من يتلقى من أمانة الدولة للهجرة (SEM) قرار لجوء بالرفض يكون تحت ضغط الوقت: فمهلة الطعن أمام المحكمة الإدارية الاتحادية (BVGer) قصيرة ولا تُمدَّد. يشرح هذا المقال أيّ مهلة تسري في حالتك الفعلية وأيّ خطوات تتبعها وبأيّ ترتيب.
أيّ مهلة طعن تسري في حالتي؟
المهلة الحاسمة تُحدَّد بحسب المادة 108 من قانون اللجوء (AsylG، SR 142.31) وتتوقف على نوع الإجراء الذي صدر فيه القرار:
- 5 أيام في قرارات عدم الدخول في الموضوع ضمن إجراءات دبلن
- 7 أيام في الإجراء المعجَّل (المركز الاتحادي للجوء)
- 30 يومًا في الإجراء الموسَّع أو في القرارات الموضوعية خارج إجراءات دبلن
ما الخطوات اللازمة الآن؟
1. فحص القرار بدقة
يتبيّن من القرار نوع الإجراء وبالتالي المهلة السارية. وعند الشك يستحق الأمر تقييمًا مهنيًا سريعًا — ففي مهلة من 5 أو 7 أيام لا يكاد يبقى وقت للالتفاف.
2. تقدير فرص النجاح
ليست لكل طعن فرص النجاح نفسها. والحاسم هو ما إذا كان تحديد SEM للوقائع أو تقديره القانوني قابلًا للطعن — مثلًا عند عدم كفاية الاستماع أو قِدَم معلومات البلد أو عدم تقدير أدلة.
3. تقديم الطعن
يُقدَّم الطعن كتابةً ومسبَّبًا إلى المحكمة الإدارية الاتحادية. لا يوجد إلزام بالتمثيل — ويمكن إدارة الإجراء بوساطة ممثل قانوني تختاره بنفسك، بصرف النظر عن قيده في سجل.
4. فحص المساعدة القانونية المجانية
من لا يملك الوسائل يستطيع أن يقدّم مع الطعن في الوقت نفسه طلب مساعدة قانونية مجانية وتعيين مساعد قانوني رسمي. وفي معظم الطعون ضد قرارات اللجوء والإبعاد وعدم الدخول في الموضوع السلبية يفترض القانون ضرورة المساعدة القانونية، ما لم يبدُ الطعن ميؤوسًا منه.
ماذا يحدث إذا فاتت المهلة؟
الطعن المقدَّم متأخرًا لا يُنظر فيه عادةً، ويصبح قرار SEM قطعيًا. ولا تكون إعادة المهلة لاحقًا ممكنة إلا في حالات استثنائية ضيقة، كثبوت مانع لا ذنب فيه. ومن يلتزم بالمهلة ولو بالكاد ينبغي أن يوثّق الوصول إلى المحكمة (ختم البريد أو إشعار التسليم الإلكتروني).
إذا انقضت مهلة الطعن بالفعل
إذا انقضت المهلة وصار القرار قطعيًا، يبقى بشروط معينة طريق طلب إعادة النظر وفق المادة 111b من AsylG — مثلًا عند تغيّر جوهري في الوقائع أو الوضع القانوني. للمزيد انظر المقال عن الأدلة الجديدة بعد القرار القطعي.